السيد البروجردي
435
جامع أحاديث الشيعة
يب 253 - صا 423 - عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد ( أ - صا ) يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ لا بأس به . 5521 - ( 2 ) يب 253 - صا 423 - عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال سئلته عن المملوك ( أ - صا ) يؤم الناس ؟ فقال : لا الا ان يكون هو أفقههم وأعلمهم . 5522 - ( 3 ) قرب الإسناد 73 - السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، ان عليا عليه السلام ( في حديث ) قال : لا بأس ان يؤم المملوك إذا كان قاريا ، وكره ان يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة . 5523 - ( 4 ) ك 491 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : العبد يؤم أهله إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه . 5524 - ( 5 ) يب 254 صا 423 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ( ابن - يب ط ) أبى اسحق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قال : لا يؤم العبد الا أهله . 5525 - ( 6 ) كا 105 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال لا بأس به إذا كان فقيها ، ولم يكن هناك أفقه منه ، قال قلت : اصلى خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم ، قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم - 1 - والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين - 2 - . فقيه 78 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلين وذكر مثله . 5526 - ( 7 ) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام انه نهى عن الصلاة
--> 1 - أجذم - خ 2 - المهاجر - خ